السيد محمد حسن الترحيني العاملي
150
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في الأرض ( من بناء ، أو غرس ) على تقدير ظهورها ( 1 ) مستحقة لغير البائع ، وقلعه ( 2 ) لها ( 3 ) ، أو أخذه أجرة الأرض ( فالأقوى جوازه ) لوجود سبب الضمان حالة العقد ، وهو كون الأرض مستحقة للغير . وقيل : لا يصح الضمان هنا ، لأنه ضمان ما لم يجب ، لعدم استحقاق المشتري الأرش على البائع حينئذ ( 4 ) ، وإنما استحقه بعد القلع . وقيل : إنما يصح هذا الضمان من البائع ، لأنه ثابت عليه بنفس العقد ( 5 ) وإن لم يضمن ، فيكون ضمانه تأكيدا . وهو ضعيف ( 6 ) ، لأنه ( 7 ) لا يلزم من ضمانه ( 8 ) لكونه بائعا مسلّطا على الانتفاع مجانا ، ضمانه ( 9 ) بعقده ( 10 ) مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال الضمان .